أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
105
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1502 - بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ . . . كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ 1503 - وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ . . . لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ 1504 - ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ . . . وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ 1505 - والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ . . . مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ 1506 - وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ . . . مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ 1507 - صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ . . . مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ 1508 - أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ . . . يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ 1509 - وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ . . . يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ 1510 - مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ . . . ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ فصل في الاغتصاب 1511 - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا . . . صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا 1512 - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ . . . بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه 1513 - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ . . . هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ 1514 - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا . . . والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما 1515 - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي . . . تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي 1516 - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ . . . بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ 1517 - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا . . . حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا 1518 - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي . . . فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ 1519 - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ . . . حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ 1520 - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي . . . وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي